ثانيهما: أن الإطلاقات والاصطلاحات الأخرى ثبت عدم صحتها.
والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي:
الحكم الشرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشارع
نحو: الصلاة واجبة.
الحكم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو:
الخمسة نصف العشرة.
الحكم الحسي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس
الخمس نحو: الثلج بارد.
الحكم التجريبي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة
نحو: الإهليلج مسهل.
الحكم الوضعي الاصطلاحي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة
من الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع، والمفعول به
منصوب.
وقولنا: " بالأحكام " دخلت " أل " على الأحكام، وهي هنا
تكون للعموم، فتعم شيئين:
أولهما: العلم بالأحكام بالفعل.
ثانيهما: العلم بالأحكام بالقوة.
أي: لا يراد من العلم بجميع الأحكام: معرفتها جميعها
بالفعل، بمعنى: أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها، ولا يجهل
شيئاً من الأحكام.
بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها: العلم ببعضها بالفعل،
والعلم بالباقي بالقوة، بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute