الأعمال الواجبة والأعمال المندوبة، والنهي المطلق يفيد التحريم،
فيكون الإبطال حرام، وترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرعنا
فيه واجبا، سواء كان واجبا أصلاً أم مندوباً.
جوابه:
يجاب عن ذلك بأجوبة:
الجواب الأول: أن النهي هنا يحمل على التنزيه، لا على
التحريم، والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث السابقة التي ذكرناها
ضمن أدلة المذهب الأول؛ حيث إنها خاصة، والآية عامة، وإذا
تعارض العام مع الخاص قدم الخاص؛ جمعاً بين الدليلين، وبناء
على هذا يكون النهي الوارد في الآية للتنزيه.
وإذا ثبت هذا، فإنه يجوز لمن شرع في النفل أن يقطعه مطلقاً.
الجواب الثاني: على فرض أن النهي في الآية للتحريم، وليس
للتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التي
قبلها، وهي قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (٣٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) .
الجواب الثالث: على فرض أن النهي في الآية للتحريم، وليس
للتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالرياء، وهو رأي ابن
عباس، وابن جريج، ومقاتل، كما نقله بعض المفسِّرين
كالزمخشري، والقرطبي، ونقله ابن عبد البر عن أهل السنة.
الدليل الثاني: أن أعرابياً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله
- ٢٥١ -