للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن جماعة: أن محمد بن الحكم سأل الإمام الشافعي عن

المتعة: أكان فيها طلاق، أو ميراث، أو نفقة؟ فقال: " والله ما

ندري ".

وذكر الأثرم: أنه كان يسمع الإمام أحمد يكثر من قول: " لا أدري ".

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى.

قولنا: " الشرعية " أي: يجب أن تكون تلك الأحكام شرعية،

أي. مستفادة من الأدلة الشرعية، سواء كانت تلك الأدلة متفق

عليها، أو مختلف فيها.

فلفظ " الشرعية " أخرج الأحكام المستفادة من العقل، أو من

الحس، أو من الوضع اللغوي، أو من التجرية.

قولنا: " العملية ": يبين أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون فيها

عمل جوارح كالصلاة، والزكاة، والحج، والمعاملات، والجنايات

ونحو ذلك.

وليس المراد بـ " العملية " هو: أن جميع الأفعال هي عملية

وأفعال، بل المراد: أن أكثرها فعلي وعملي، لا كلها، وذلك

لوجود بعض الأحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح؛ الفقيه كما يكون فقيهاً بالعلم بوجوب الصلاة والصيام والحج،

كذلك يكون فقيهاً بالعنم بوجوب النية، والإخلاص، وتحريم الرياء

والحسد، وأمور كثيرة لا توجد إلا بالقلب، فيدخل عمل الجوارح،

وعمل القلب، وما هو وسيلة إلى العمل كعلم أصول الفقه.

وخرج بكلمة " العملية " الأحكام الشرعية العقائدية، وهو علم