للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف في ذلك:

فذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته باطلة، فيجب أن يعيدها كلها؟

لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن

ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل

صلاته؛ لفعله ما نهي عنه.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤمر بإعادة السجود على مكان طاهر

ويجزئه؛ لأن المأمور به السجود على مكان طاهر، وقد أتى به، أما

السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس

نهيا عن ضده.

وإن أردت الزيادة من هذه الأمثلة فراجع كتابي " إتحاف ذوي

البصائر ".

تنبيه: الحرام عند الجمهور يشمل ما ثبت النهي عنه بدليل

قطعي، وما ثبت النهي عنه بدليل ظني، فلم يُفرق بينهما، وقد

تكلمنا عنه فيما سبق.

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي، وما ثبت بدليل

ظني.

فسموا الثابت بدليل قطعي بالحرام.

وسموا الثابت بدليل ظني بالمكروه تحريما.

وفرقوا بين " الحرام " و " المكروه تحريما " بفروق، من أهمها:

الأول: أن من أنكر الحرام الثابت بدليل قطعي اعتبر كافراً، أما

منكر المكروه تحريما، فإنه يعتبر فاسقا.

الثاني: أن العقاب في ارتكاب الحرام أشد من العقاب في ارتكاب

المكروه تحريما.