للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: أنه غير مكلَّف مطلقاً.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق: لعدم فهمه للخطابات الواردة من الشارع، وعدم

إدراكه وعلمه للفعل المكلَّف به، وكيفية امتثاله، وعدم وجود النية

والقصد منه، وهو يصدق عليه الدليل الدال على عدم تكليف الصبي

غير المميز.

المذهب الثاني: أنه مكلَّف مطلقاً.

ذهب إلى ذلك بعض الناس كما حكى ذلك ابن تيمية في " المسوَّدة ".

أدلة أصحاب هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة،

ودفع قيمة المتلف، ودفع أروش الجنايات، ولو لم يكن مكلَّفا لما

وجه إليه خطاب، ولما أخذت تلك الحقوق من ماله.

جوابه:

قد سبق الجواب عنه، وهو جوابنا عن الدليل الأول من أدلة

القائلين: إن الصبي غير المميز مكلَّف.

الدليل الثاني: أن الزكاة، وقيمة المتلفات، وأرش الجناية قد

ثبتت في ذمة المجنون، وهذا يفيد أنه مكلَّف، إذ لو لم يكن مكلَّفاَ

لما ثبت في ذمته شيء.

جوابه:

قد سبق الجواب عنه، وهو جوابنا عن الدليل الثاني من أدلة

القائلين بأن الصبي غير المميز مكلَّف.