للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكم هذا السبب حكم العلَّة من كل وجه، فيضاف أثر الفعل

إليه؛ لأنه لما أضيفت العلَّة إليه كان بمنزلتها، ولهذا سمي " علَّة

العِلَّة "، ويسميه الحنفية السبب في معنى العِلَّة ".

الإطلاق الثالث: أنهم يطلقونه على العِلَّة الشرعية بدون شرطها

كملك النصاب دون حولان الحول، فإنَّ ملك النصاب سبب في

وجوب الزكاة، لكنه لا بد من حولان الحول في وجوبها، فيطلق

السبب على ملك النصاب دون حولان الحول مع أنه لا بد منهما في

الوجوب.

وكذا اليمين دون الحنث فإنها سبب في وجوب الكفارة، لكنه

لابد من الحنث في وجوب الكفارة، فيطلق السبب على اليمين دون

الحنث مع أنه لا بد منهما في الوجوب.

ويراد بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه كما يقال: " نصاب

الزكاة "، و " كفارة اليمين ".

ويسميه الحنفية بالسبب المجازي.

الإطلاق الرابع: أطلقوه على العلَّة الشرعية الكاملة التي توجب

الحكم وهي: المجموع المركب من مقتضي الحكم - وهو المعنى

الطالب له - وشرطه وانتفاء المانع، ووجود الأهل - وهو المخاطب

به - ووجود المحل - وهو: ما يتعلَّق به الحكم - فالسبب - على

هذا - بمعنى العلة يقال: " سبب الحكم كذا "، والمراد بذلك علته.

ووجه إطلاق السبب على العِلَّة الشرعية الكاملة: أن العلَّة في

معنى العلامة المظهرة للحكم؛ إذ أنها لا توجب الحكم لذاتهاً، بل

بإيجاب اللَّه تعالى لها فأشبهت السبب من هذه الناحية.