للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه: لا يشترط هذا، بل لو وقع بعضه في وقته القدر شرعاَ

كركعة من الصلاة مثلاً، فالصحيح أن الجميع أداء؛ لأن الركعة من

الصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدها، فهو تكرار لها،

فيكون تابعا لها.

أما إذا أدرك أقل من الركعة، فالكل يكون قضاء عند الجمهور،

كما ذكره النووي في ""روضة الطالبين ".

وبعض العلماء يقول: إنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج

الوقت، فإن الصلاة تكون أداء، وهذا رأي الحنفية، وكثير من

الحنابلة.

ثانيا: تعريف الإعادة:

الإعادة هي: ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: " مما فعل ": جنس يشمل الأداء، والإعادة، والقضاء.

قولنا: " ثانياً ": أخرج الأداء؛ لأنه يفعل أولاً.

قولنا: " في وقت الأداء ": أخرج القضاء؛ لأنه يفعل بعد

خروج وقت الأداء.

قولنا: " لخلل في الأول ": أخرج ما يفعل ثانياً، لكن بدون

خلل في الأول كالمنفرد إذا صلى مرة ثانية مع الجماعة، فإن صلاته

الأولى ليس فيها خلل، فلا توصف الثانية بالإعادة شرعا، بل هي

أداء كالأولى.

وعلى هذا فالإعادة قسم من الأداء، وليست قسيما له؛ لأن الأداء

في الحقيقة اسم لما يقع في الوقت المحدد شرعاً مطلقا، سواء كان