للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: إذا حاضت المرأة، أو سافر مكلف أو مرض آخر في رمضان

فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فهل يسمى

فعلهم هذا قضاء أوأداء؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يُسمى قضاء.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وهو الصحيح؛ لأمرين:

أولهما: إجماع العلماء على أنه إذا صام المسافر والمريض والحائض

بعد زوال عذرهم، فإنه تجب عليهم نية القضاء، لا نية الأداء،

وأي شيء وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء؛ لأنه لو كان أداء لما جاز

أن ينووا القضاء؛ لأنهم - حينئذ - ينوون غير الواجب عليهم.

ثانيهما: أنه روي عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أنها قالت:

"كنا نحيض على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".

وجه الدلالة: أن عائشة - هنا - سمَّت فعل الصوم - بعد انتهاء

الشهر، وبعد زوال الحيض - قضاء، فلو كان أداءً لما سمته باسم

القضاء، والآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا اشتهر بهذه التسمية فلا يمكن أن يطلق عليه بأنه أداء.

المذهب الثاني: أن الحائض إذا فاتها أيام من رمضان، فإنه يجب

عليها أن تصومها بعد رمضان، وصيامها هذا لا يُسمَّى قضاء، وإنما

يُسمَّى أداءً.

دليل هذا المذهب:

أنه لا يجب على الحائض صيام رمضان حال حيضها، بل إن