للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني: القياس على الدين، بيان ذلك:

أن الوقت للمأمور به كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقط

بترك تأديته في أجله المعين، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته

المعين، فإنه لا يسقط، بل يجب قضاؤه، ويكون ذلك مستفاداً من

الأمر الأول بدلالة التضمن، لا بدلالة المطابقة.

المذهب الثاني: أن وجوب القضاء ثابت بأمر جديد، ودليل مبتدأ.

ذهب إلى ذلك أكثر المتكلمين.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه ذلك الأمر،

ولكان أداءً لا قضاء.

جوابه:

يجاب عنه بأن ذلك ممنوع؛ لأنه إذا فات الوقت بقي الواجب مع

نقص الواجب فيه، وهو الوقت المحدد، فكان إيقاعه بعد الوقت

قضاء، لا أداءً.

الدليل الثاني: قياس الزمان على المكان، بيانه:

أن الأمر لو علق بمكان معين كالأمر بالحج علق بمكان معين،

وهي المناسك المعروفة، فإذا تعذر فعله بهذا المكان وتلك المناسك،

فلا يجوز فعله بمكان آخر.

كذلك الأمر إذا علق بوقت معيَّن، وتعذَّر فعله بهذا الوقت فإنه

يسقط الأمر الأول، ويحتاج إلى أمر آخر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد؛ لأنه