للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرق الثالث: أن التخصيص لا يدخل ولا يرد على الأمر بمأمور

واحد مثل: " أكرم زيداً "؛ لأنه لا يكون إلا من متعدد.

بخلاف النسخ، فإنه يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما

نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام.

الفرق الرابع: أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما

تحته حقيقة على رأي الجمهور، أو مجازاً على رأي أبي ثور وعيسى

ابن أبان فيما عدا الصورة المخصَّصة، بخلاف النسخ فلا يبقى معه

دلالة اللفظ على ما تحته.

أي: أن العام يبقى حُجَّة فيما بقي بعد التخصيص، فلا يخرج

العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقل الزمان، فإنه يبقى معمولاً

به فيما عدا الصورة المخصوصة.

أما النسخ فإنه يبطل الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في

مستقبل الزمان بالكلية، وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور

واحد.

الفرق الخامس: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى،

ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى.

الفرق السادس: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام.

أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده.

الفرق السابع: أن التخصيص لا يرد إلا على العام.

بخلاف النسخ، فإنه يرد على العام والخاص.

الفرق الثامن: أن التخصيص يجوز بالأدلة النقلية كالكتاب