للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الحق عندي؛ لأن مفهوم الموافقة كالنص المنطوق به، فكما

يجوز نسخ النص، والنسخ به، فكذلك يجوز نسخ المفهوم الموافق

والنسخ به ولا فرق، بل قد يكون المفهوم الموافق أقوى من المنطوق

به، فمثلاً قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) دلَّ بمنطوقه على

تحريم التأفيف، ودل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب والشتم

والقتل والسب، أي: إذا حرم مجرد التأفيف فمن باب أوْلى أن

يحرم الضرب والشتم؛ لأنه أشد في الإيذاء.

المذهب الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يقع ناسخا ولا منسوخا.

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن مفهوم المواققة قياس

جلي، وانقياس لا ينسخ ولا يُنسخ به، بيانه:

أن قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) دلَّ بمفهومه على تحريم

الضرب والشتم، والقتل للوالدين، فلم ينطق بذلك، ولم يكن

في ذلك صيغة الضرب والشتم والقتل، وإنما المنطوق به التأفيف

فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى في كل، وهذا هو القياس،

والقياس لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

- الجواب الأول: أن تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ثبت