للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: في إطلاقات الخبر:

يطلق الخبر في اصطلاح العلماء على إطلاقات:

الإطلاق الأول: يطلق على المحتمل للتصديق والتكذيب المقابل

للإنشاء، وهو اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة كما سبق.

الإطلاق الثاني: يطلق على ما هو أعم من الإنشاء والطلب،

وهذا إطلاق المحدثين كقولهم: " أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - " مع أن هذه الأخبار مشتملة على الأوامر والنواهي.

وسبب هذا الإطلاق: أن حاصل الأوامر والنواهي آيل إلى الخبر،

فالمأمور به والمنهي عنه في حكم المخبر عنهما؛ وذلك لأن الرسول

- صلى الله عليه وسلم - ليس آمراً ولا ناهياً على سبيل الاستقلال،

وإنما الآمر والناهي حقاً هو اللَّه عَزَّ وجلَّ، وصيغ الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - في حكم الإخبار عن اللَّه.

الإطلاق الثالث: يطلق الخبر على ما يقابل المبتدأ، وهذا إطلاق

النحاة.

الإطلاق الرابع: يطلق الخبر على القضية، وهو إطلاق أهل

المنطق، وسميت بذلك لما فيها من القضاء بشيء على شيء.

***

المسألة الرابعة: الفرق بين الخبر والإنشاء:

لقد سبق بيان حقيقة الخبر.

أما الإنشاء فهو: القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر،

وهو متعلق بمعدوم مستقبل.