تاسعا: إذا قال الشيخ: "حدَّثنا " أو " أخبرنا "
فهل يجوز أن يبدل الراوي ذلك إلى لفط "سمعت "؟
عاشراً: حقيقة الإجازة أو صورة المناولة، وصيغة الراوي فيهما.
حادي عشر: بيان أن المناولة قسم من أقسام الإجازة.
ثاني عشر: حكم الرواية بالإجازة والمناولة.
ثالث عشر: أنواع الإجازة.
رابع عشر: إذا قال الراوي المجاز: " حدثني
فلان " أو " أخبرني فلان " وأطلق ولم يقيد ذلك بلفظ: " إجازة "،
فهل هذا يجوز؟
خامس عشر: هل تجوز الإجازة للصبي والمجنون، والكافر، والفاسق؟
سادس عشر: إذا قال الشيخ: " خذ هذا
الكتاب وهو مسموعي "، ولم يقل: "إروه عني"، فهل تجوز الرواية بذلك؟
سابع عشر: حقيقة الوجادة، وهل تجوز الرواية بها؛ وما هي صيغتها؟
ثامن عشر: إذا قال الشيخ: " هذا خطي " فهل يقبل قوله،
وهل يروى عنه؟
تاسع عشر: إذا رأى الراوي سماعه في كتاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute