للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولها: أن الشهادة إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص

بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام، أما الرواية فهو إخبار عن أمر

عام لا يختص بشخص معين من الأُمَّة، فلا ترافع فيه عند الحكام.

ثانيها: أن الشهادة لا تقبل من النساء إلا إذا كان معهن رجل إلا

ما خصصه الشارع، أما الرواية فإنها تقبل من النساء فقبلت من

عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وغيرهن.

ثالثها: أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل،

أما الرواية فبخلاف ذلك: فقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض

مع القدرة على مراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان يلزمهم قبول أقوال وروايات آحاد رسله وسعاته من غير مراجعة.

الدليل الثاني: أن - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل قول ذي اليدين في الصلاة حتى قال لأبي بكر وعمر: " أحق ما يقول ذو اليدين؛ " فقالا:

نعم، وهذا واضح.

جوابه:

يجاب عنه: أنه لم يقبل قول واحد في السهو؛ لأن هذا القول

مساو لظنه، فليس أحدهما بأوْلى من الآخر، فأراد أن توجد قرينة

ترجِّح قول ذلك الواحد، فلما شهد معه أبو بكر وعمر قبل قول

الواحد؛ لأنه صار أقوى من ظنه.

الدليل الثالث: أن أبا بكر - رضي اللَّه عنه - لم يقبل قول المغيرة

ابن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، وأن

عمر - رضي اللَّه عنه - لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى

شهد معه أبو سعيد الخدري، فهذا يدل على أنه لا يقبل خبر الواحد

فقط وإن كان ثقة.