للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا جواب عن ذلك إلا أن يقال: لم يجب تعيين شاهد الأضل

إلا للتأكد من عدالته، فإن كان عدلاً قبلت شهادته، وإن كان فاسقاَ

أو مجهولاَ رُدَّت شهادته، وبناء عليه لا تقبل شهادة الفرع.

فكذلك مجهول العدالة في الرواية لا يقبل خبره حتى نتأكد من

عدالته قياساً على مجهول الحال في مسألة الشهادة على الشهادة.

المذهب الثاني: أن خبر مجهول الحال في العدالة يقبل.

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وبعض الشافعية كابن فورك،

وسليم الرازي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - روى أن أعرابياَ

جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: رأيت الهلال قال: " أتشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنَّ محمداً عبده ورسوله "؛ فقال: نعم، قال: " يا بلال،

أذن في الناس فليصوموا غداً ".

وجه الدلالة: أن - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة هذا الأعرابي في رؤية

هلال شهر رمضان، وهو لا يعرف عنه إلا كونه مسلماً، ولم يعلم

منه عدالة ولا فسقاً، فإذا قبل شهادته فمن باب أَوْلى أن يقبل خبره؟

نظراً لأنه يحترز بالشهادة أكثر من الرواية.

جوابه:

يجاب عنه بأنكم لم تثبتوا دليلاً على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة ذلك الأعرابي، وهو لا يعلم عن عدالته شيئاً، فقولكم هذا مجرد

دعوى لا دليل عليها.