للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكذلك الرواية يشترط في تعديل الراوي أو جرحه اثنان، فكان

العدد معتبراً فيهما معاً.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك لافتراق

أصل الشهادة عن أصل الجرح والتعديل، بيان ذلك:

أنه لا يقبل في تعديل الشاهد، أو جرحه إلا اثنان، ولا يكتفى

بواحد، وذلك لأن الأصل - وهي الشهادة - يشترط فيه اثنان،

فالفرع مثل ذلك يشترط فيه اثنان.

أما الرواية فتختلف عن ذلك فيقبل في تعديل الراوي أو جرحه

واحد، وذلك لأن الأصل - وهي الرواية - لا يشترط العدد فيه

فيكفي فيه واحد، فالفرع - وهو جرح الراوي أو تعديله - مثل ذلك

لا يشترط.

أي: كما أن العدد لا يشترط في قبول الخبر، فلا يشترط في

جرح وتعديل راوي الخبر.

المذهب الثالث: الفرق بين تعديل الراوي فيقبل من واحد، وبين

تجريحه فلا يقبل إلا من اثنين.

نسب هذا إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره بعض الحنفية،

ومنهم الكمال بن الهمام.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا التفريق بينهما لا دليل عليه صحيح، وما لا

دليل عليه فلا يعوَّل عليه، ثم إنه لا فرق بينهما فيما يؤول إليه الأمر.