بأنه مخالف للقياس، وذلك لأن المهر عوض عن الاستمتاع بالبضع،
فلما لم يقبض المعوض - وهو البضع - لم يجب العوض؛ قياسا
على البيع.
٢ - هل يجب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا قضاء عليه.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه ".
القول الثاني: أنه يجب القضاء عليه.
ذهب إلى ذلك بعض المالكية، ولم يعملوا بالحديث؛ لأنه على
خلاف القياس، فإن الصوم قد فات ركنه، وهو من باب المأمورات،
والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات.
***
المسألة الواحدة والعشرون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى:
المراد بذلك: أن يرد خبر واحد ويدل على حكم شرعي يحتاج
كل أحد من المكلَّفين إلى معرفته مع كثرة تكرره ووقوعه، كان يتعلق
بأحكام الوضوء، أو الصلاة، ونحو ذلك مما تشتد حاجة المكلَّفين
إلى معرفة حكمه مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من مس ذكره فليتوضأ "، ونحوه.
فإذا روى واحد خبراً تعم به البلوى هل يقبل؟
اختلف في ذلك عاى مذهبين:
المذهب الأول: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول.