الثاني: ما كان قولاً يتعلق بالدنيا، والأمور المغيبة عنه، فالتقرير
عليه لا يدل على صدق الخبر، وثبوت مدلوله كما في قصة المنافقين.
النوع الثاني: الإقرار على الأفعال، مثاله: إقراره - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد على أكل لحم الضب، فهذا النوع يدل على أنه لا حرج في ذلك.
النوج الثالث: الإقرار على الترك، ومثاله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام، فقال: " يا أهل مكة، أتموا
صلاتكم فإنا قوم سفر "، وأما ما بمِنَى وعرفة ومزدلفة، فلم ينقل
أحد أنه أمرهم بذلك، فقال ابن تيمية: لو كان المكيون قد قاموا
فأتموا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا لما أهمل الصحابة نقل ذلك
وهذا يدل على أنهم قصروا، ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليهم، ورجح بهذا: أن للمكيين القصر بالمناسك بعذر النسك.
***
المسألة الثلاثون: تقسيمات السُّنَّة:
السُّنَّة تنقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هي كما يلي:
أولاً: تنقسم السُّنَّة من حيث حقيقتها إلى ثلاثة أقسام:
١ - السُّنَّة القولية.
٢ - السُّنَّة الفعلية.
٣ - السُّنَّة التقريرية، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.
ثانيا: تنقسم السُّنَّة من حيث السند إلى قسمين:
١ - المتواتر.
٢ - الآحاد.
والحنفية يجعلون قسما ثالثا بينهما هو: المشهور،
وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.