للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: ما كان قولاً يتعلق بالدنيا، والأمور المغيبة عنه، فالتقرير

عليه لا يدل على صدق الخبر، وثبوت مدلوله كما في قصة المنافقين.

النوع الثاني: الإقرار على الأفعال، مثاله: إقراره - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد على أكل لحم الضب، فهذا النوع يدل على أنه لا حرج في ذلك.

النوج الثالث: الإقرار على الترك، ومثاله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أمر أهل مكة بالإتمام، فقال: " يا أهل مكة، أتموا

صلاتكم فإنا قوم سفر "، وأما ما بمِنَى وعرفة ومزدلفة، فلم ينقل

أحد أنه أمرهم بذلك، فقال ابن تيمية: لو كان المكيون قد قاموا

فأتموا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا لما أهمل الصحابة نقل ذلك

وهذا يدل على أنهم قصروا، ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليهم، ورجح بهذا: أن للمكيين القصر بالمناسك بعذر النسك.

***

المسألة الثلاثون: تقسيمات السُّنَّة:

السُّنَّة تنقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هي كما يلي:

أولاً: تنقسم السُّنَّة من حيث حقيقتها إلى ثلاثة أقسام:

١ - السُّنَّة القولية.

٢ - السُّنَّة الفعلية.

٣ - السُّنَّة التقريرية، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.

ثانيا: تنقسم السُّنَّة من حيث السند إلى قسمين:

١ - المتواتر.

٢ - الآحاد.

والحنفية يجعلون قسما ثالثا بينهما هو: المشهور،

وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل.