للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: في تعريفه لغة:

الإجماع: لغة يطلق على إطلاقين:

الأول: العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ)

أي: اعزموا على أمركم، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل "

أي: يعزم عليه، ومنه قولهم: " جمع أمره " أي: عزم عليه.

الثاني: الاتفاق، ومنه قولهم: " أجمع المسلمون على كذا "

أي: اتفقوا، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا تجتمع أمتي على ضلالة " أي: لا تتفق.

وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للإجماع الذي

سيأتي إن شاء اللَّه.

***

المسألة الثانية: الإجماع اصطلاحا:

الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة هو: اتفاق مجتهدي العصر

من أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين.

شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قولنا: " اتفاق " المراد به: الاتحاد والاشتراك في الأقوال

والأفعال، والسكوت، والتقرير.

قولنا: " مجتهدي العصر " المجتهد هو: كل من توفرت فيه

شروط المجتهد، وهي كثيرة سيأتي التفصيل فيها إن شاء اللَّه.