للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب ابن سريج، وهو قول كثير من العلماء.

وهو الحق عندي؛ للأدلة التالية:

الأول: أن الأدلة النقلية الدالة على عدم خروج الحق عن الأُمَّة

تتناوله ويدخل ضمنها.

الثاني: أن الأدلة على كون قوله حُجَّة عليه وعلى غيره من

العوام، كقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

تتناوله.

الثالث: حفظ دين اللَّه حتى لا يخلو الزمن الذي وقعت فيه

الحادثة من حكم فيها؛ لذلك يكون قوله حُجَّة على غيره ممن لم

يبلغ الاجتهاد وليس إجماعاً؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع.

المذهب الثاني: أن قوله حُجَّة وإجماع.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أستدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه عند الانفراد يصدق عليه

لفظ الأُمَّة؛ لقوله تعالى: (إن إبراهيم كان أُمَّة) ، فأطلق لفظ

"الأُمَّة " عليه وهو واحد، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فكذلك

أصبح المجتهد وحده أُمَّة، فتناولته الأدلة الدالة على عصمة الأُمَّة.

جوابه:

يجاب عنه: بأن إطلاق الأُمَّة على إبراهيم - عليه السلام -

مجاز؛ للقطع بأن إطلاقها على الجماعة حقيقة، والأصل عدم

الاشتراك، ولا يلزم من إطلاقها على إبراهيم - نظراً لتعظيمه -