للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولهما: هل يجوز رجوع المجمعين أو بعضهم عما أجمعوا عليه أو لا؟

اختلف في ذلك، والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة.

فعلى المذهب الأول - وهو: أن انقراض العصر لا يشترط لصحة

الإجماع مطلقاً -: لا تجوز مخالفة المجمعين لما أجمعوا عليه، ولا

تجوز مخالفة بعضهم له أيضاً.

أما على المذهب الثاني - وهو: أن الانقراض شرط لصحة

الإجماع مطلقاً -: فإنه يجوز أن يرجع جميع المجتهدين المجمعين

عن إجماعهم، ويجوز رجوع بعضهم، فيبطل إجماعهم.

أما على المذهب الثالث - وهو: أن الانقراض شرط لصحة

إجماع الصحابة - فإنه يجوز رجوع المجمعين الصحابة أو بعضهم،

ولا مانع من ذلك دون إثم، أما غير الصحابة فلا يجوز للمجمعين

كلهم ولا لبعضهم الرجوع عن الإجماع.

ثانيهما: هل يُعتد بخلاف الناشئ إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد أن

أجمع العلماء على تلك المسألة وبعض المجمعين على قيد الحياة؛

اختلف في ذلك، والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة.

فعلى المذهب الأول - وهو عدم اشتراط انقراض العصر لصحة

الإجماع - مطلقاً، لا يعتد بخلاف ذلك الناشئ مطلقا، سواء كان

من الصحابة أو غيرهم.

أما على المذهب الثاني - وهو: اشتراط انقراض العصر مطلقا -

فإنه يُعتد بخلاف ذلك الناشئ مطلقا.

أما على المذهب الثالث - وهو اشتراط الانقراض لصحة إجماع