للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغ درجة الاجتهاد لكل واحد من المجمعين إلا من أجل أن ينظر في

المسألة عن استدلال، وأن يعتمد فيما يقول على دليل وأمارة، ولو

كان الإجماع ينعقد بلا مستند لدخل المجتهد وغير المجتهد.

المذهب الثاني: أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند،

فيجوز انعقاد الإجماع عن غير مستند، وذلك بأن يوفقهم اللَّه تعالى

لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم مستند أو دليل يستندون إليه،

وهو مذهب طائفة شاذة، وقيل: إنه مذهب بعض أهل الأهواء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: الوقوع، فقد وقع الإجماع عن غير دليل وغير

مستند، والوقوع دليل الجواز، وذلك كإجماع العلماء على جواز

عقد الاستصناع، وأجرة الحمام، وبيع المعاطاة أو المراضاة.

جوابه:

لا نسلم أن هناك أحكاماً شرعية قد أجمع العلماء عليها بدون

مستند.

أما ما ذكرتموه من الأمثلة والصور، فلم يقع الإجماع عليها إلا

عن دليل ومستند، وإليك بيان ذلك:

أما عقد الاستصناع، فقد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكره - مع علمه به - فكان ثبوته عن طريق السُّنَّة التقريرية.

أما أجرة الحمام فهي مقدرة بالعادة والعرف، وهو دليل شرعي؛

لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) .

أما بيع المراضاة - وهو ما حصل بتراضي الجانبين - بلا لفظ -