للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين مع أن مستنده

خبر عائشة - رضي اللَّه عنها -.

٢ - إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبض مع أن

مستنده خبر واحد، وهو حديث ابن عمر وهو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:

" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية "، ونحو ذلك،

والوقوع دليل الجواز.

المذهب الثاني: عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد.

وهو مذهب أكثر الظاهرية، والشيعة، وابن جرير الطبري.

دليل هذا المذهب:

هو دليل أصحاب المذهب الثاني في المسألة السابقة، وقد سبق قريباً.

جوابه:

قد سبق جوابه فراجعه من هناك.

بيان نوع الخلاف:

هو نفسه نوع الخلاف في المسألة السابقة.

المسألة السادسة عشرة: لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى

الإجماع، فهل يجب تعيينه مستندا للإجماع أو لا؟

اختلف أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة في هذه المسألة

على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجب تعيينه، فالحديث الذي وافقه حكم