١ - الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين مع أن مستنده
خبر عائشة - رضي اللَّه عنها -.
٢ - إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبض مع أن
مستنده خبر واحد، وهو حديث ابن عمر وهو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:
" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية "، ونحو ذلك،
والوقوع دليل الجواز.
المذهب الثاني: عدم جواز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد.
وهو مذهب أكثر الظاهرية، والشيعة، وابن جرير الطبري.
دليل هذا المذهب:
هو دليل أصحاب المذهب الثاني في المسألة السابقة، وقد سبق قريباً.
جوابه:
قد سبق جوابه فراجعه من هناك.
بيان نوع الخلاف:
هو نفسه نوع الخلاف في المسألة السابقة.
المسألة السادسة عشرة: لو ظهر خبر واحد موافق لمقتضى
الإجماع، فهل يجب تعيينه مستندا للإجماع أو لا؟
اختلف أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة في هذه المسألة
على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يجب تعيينه، فالحديث الذي وافقه حكم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute