وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية كالغزالي، وبعض
الخوارج.
دليل هذا المذهب:
قالوا: إن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسُّنَّة،
وخبر الواحد دليل ظني، فكيف يثبت الدليل القطعي بالدليل الظني.
جوابه:
إن الإجماع مسألة شرعية طريقها طريق بقية المسائل المعمول بها
التي يكفي في ثبوتها الظن، فإذا غلب على الظن شيء: يجب
العمل به ما لم يمنع منه مانع، والإجماع هنا نقل إلينا بطريق يغلب
على الظن ثبوته وهو خبر الواحد، فيكون ذلك الإجماع إجماعا
ظنيا؛ نظراً لطريق ثبوته، وعلى ذلك يجب العمل به كنقل القراءة
الشاذة، ونقل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخبر الواحد.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي، كما ظهر من المذهبين، حيث لو أجمع
العلماء على حكم معين، ونقل هذا الإجماع بخبر الواحد، فإنه
يُعمل به عند أصحاب المذهب الأول، أما عند أصحاب المذهب
الثاني فلا يعمل به، ولكني أستبعد ذلك عن أصحاب المذهب الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute