القسم الثاني
الإجماع الظني
وهو: ما اختل فيه أحد الأمور الثلاثة السابقة في القسم الأول،
ويشتمل الكلام عن هذا القسم على مسائل كثيرة، منها المسألة الثامنة
عشرة - من مسائل شروط الإجماع - وهي: " هل يشترط نقل
الإجماع بالتواِتر؟ " فإذا نقل الإجماع الصريح بالآحاد صار إجماعاً
ظنياً، وقد بينت ذلك في موضعه، ومما يدخل في ذلك ما يلي من
المسائل:
المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة أو الأولون، على قولين،
فأجمع التابعون أو المتأخرون، على أحدهما،
فهل يكون ذلك إجماعاً؟
المسألة الثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف؟
المسألة الثالثة: إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن
بعدهم إحداث قول ثالث؟
المسألة الرابعة: إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً، ولم
يصرحوا بشيء فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟
المسألة الخامسة: إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن
بعدهم التفريق بينهما؟
المسألة السادسة: هل يجوز وجود خبر أو دليل راجح، واتفق علماء
الأمَّة على عدم العلم به؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute