للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني

الإجماع الظني

وهو: ما اختل فيه أحد الأمور الثلاثة السابقة في القسم الأول،

ويشتمل الكلام عن هذا القسم على مسائل كثيرة، منها المسألة الثامنة

عشرة - من مسائل شروط الإجماع - وهي: " هل يشترط نقل

الإجماع بالتواِتر؟ " فإذا نقل الإجماع الصريح بالآحاد صار إجماعاً

ظنياً، وقد بينت ذلك في موضعه، ومما يدخل في ذلك ما يلي من

المسائل:

المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة أو الأولون، على قولين،

فأجمع التابعون أو المتأخرون، على أحدهما،

فهل يكون ذلك إجماعاً؟

المسألة الثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف؟

المسألة الثالثة: إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن

بعدهم إحداث قول ثالث؟

المسألة الرابعة: إذا استدل علماء العصر بدليل أو تأولوا تأويلاً، ولم

يصرحوا بشيء فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟

المسألة الخامسة: إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين فهل لمن

بعدهم التفريق بينهما؟

المسألة السادسة: هل يجوز وجود خبر أو دليل راجح، واتفق علماء

الأمَّة على عدم العلم به؟