للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما على المذهب الثاني: فلا يجب قطع الصلاة، بل تجزئه وإن

وجد الماء.

***

حجية الاستصحاب:

لقد ثبت بعد الاستقراء والتتبع لكلام العلماء في كتب الأصول

والفقه أن النوع الرابع - وهو: استصحاب حكم العموم حتى يرد ما

يخصِّصه، واستصحاب النص حتى يرد ما ينسخه - متفق عليه.

أما النوع الخامس - وهو: استصحاب حكم الإجماع في محل

النزاع - فقد اختلف فيه وقد سبق.

أما ما عدا ذلك من أنواع الاستصحاب فقد اختلف فيه على

مذاهب:

المذهب الأول: أن الاستصحاب حُجَّة في ثبوت الأحكام وعدمها.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم إلى

الزمن الثاني، وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به؛ لأن العمل

بالظن الغالب متعين، فالاستصحاب يجب العمل به.

الدليل الثاني: أن الإجماع منعقد على أنه لو شك في حصول

الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع، ولو شك في خصول الطلاق

مع سبق العقد جاز له الاستمتاع، وليس هناك من فرق بينهما، إلا

أنْ الأول قد استصحب فيه الحالةْ الموجودة قبل الشك - وهي عدم

الزوجية وحصول العقد -.

أما الثاني، فقد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك - أيضا -