للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما على المذهب الثاني - وهو عدم جواز إثبات اللغة قياسا - فإن

قطع يد النباش لم يثبت بالنص وهو دخوله في عموم قوله:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) .

وإنما ثبت قطع يده عن طريق القياس على السارق بجامع أخذ مال

الغير خفية من حرز مثله.

٢ - أنه بناء على المذهب الأول، فإن اللائط زان، فيكون

وجوب الحد عليه ثبت بالنص، وهو قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

أما على المذهب الثاني، فإن اللائط لا يُسمى زان، لذلك

اختلف أصحاب هذا المذهب في عقوبة اللائط، فقال بعضهم: إن

عقوبته القتل على كل حال مستندين إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "،

وقال آخرون: إن عقوبته التعزير على الفاعل والمفعول به؛ لامتناع قياس اللائط على الزاني.

وقال فريق ثالث: إن عقوبته مثل عقوبة الزانى قياسا عليه، فإذا

كان اللائط غير محصن يجلد ويغرب، وإذا كان محصنا يجلد

ويرجم قياساً على الزاني.

٣ - أنه بناء على المذهب الأول فإن النبيذ خمر، فيكون وجوب

الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالنص، وهو قوله تعالى: (إنما

الخمر والميسر) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"من شرب الخمر فاجلدوه ".

أما على المذهب الثاني، فإن النبيذ لا يسمى خمراً، فيكون

وجوب الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالقياس على الخمر.