وضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا لفظ رواية البخاري، وهي أتمُّ الروايات.
وفي رواية:"فجعل يقرأ أمَّ الكتاب ويجمع بزاقه ويتفُلُ، فَبَرأ الرجل". وفي رواية:"فأمر له بثلاثين شاة".
قلت: قوله: "وما به قَلَبَة"، وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة. أي: وجع.
وروينا في كتاب ابن السني، عن عبد
ــ
ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه، الثانية قوله أصبتم فيه دليل على جواز الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وإنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجر على تعليم القرآن وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية الثالثة قوله اقسموا هذه القسمة من باب المروآت والتبرعات ومواسات الأصحاب والرفاق وإلَّا فجميع الشياه ملك الراقي مختص به لا حق للباقين فيها عند التنازع فقاسمهم تبرعًا وجودًا ومروءة الرابعة قوله واضربوا لي معكم سهمًا قاله تطيبيًا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم إنه حلال لا شبهة فيه وقد فعل ذلك في حديث العنب وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش كذا يؤخذ من شرح مسلم للمصنف. قوله:(فأَمَرَ لهُ بثلاثِينَ شَاةَ) قال الحافظ بعد تخريجه عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ثلَاثين راكبًا فنزلنا بقوم من العرب زاد بعض الرواة ليلًا فسألناهم أن يضيفونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا فيكم أحد يرقي من العقرب قال قلت نعم ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئًا فقالوا إذا طلق فإنا نعطيكم ثلاثين شاة فجعلت أقرأ عليه فاتحة الكتاب وأمسح المكان الذي لدغ حتى برأ وفي رواية فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرأ فقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها فكففنا حتى أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال إني علمت أنها رقية اقسموها واضربوا لي معكم سهمًا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وروى أيضًا أحمد والدارقطني عن أبي سعيد قال بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثا وكنت فيه فأتينا على قرية فاستطعمناهم فأبوا أن يطعمونا فأتى رجل فقال يا معشر العرب أفيكم أحد يرقي قلنا وما ذاك قال ملك القرية يموت فانطلقت معه فرقيته بفاتحة الكتاب أرددها عليه مرارا حتى عوفي فبعث إلينا النزاع وبعث إلينا الشياه فأكلنا الطعام وأبوا أن يأكلوا الغنم حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه الخ. فقال وما يدريك أنها رقية قلت يا رسول الله ألقى في روعي قال فكلوا واطعمونا من الغنم اهـ.