للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في سنن أبي داود، والنسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثًا طويلًا فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها: "ما أخْرَجَكِ يا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ؟ " قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحَّمتُ إليهم ميِّتَهم أو عزَّيتُهم به".

وروينا في سنن ابن ماجه، والبيهقي، بإسناد حسن، عن عمرو بن حزم رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أخاهُ بِمُصِيبَتِهِ إلا كَساهُ الله عَزَّ وَجلَّ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ".

ــ

قال بعض أئمتنا للشابة دون العجوز البرزة قال في فتح الإله والذي يدل عليه كلام الأئمة أن التعزية للمرأة أو منها إن قارنها محرم كنظر أو خلوة أو كلام يخشى منه فتنة يحرم تعزيتها سواء الشابة والعجوز وإن لم يقترن به ذلك كرهت في الشابة وأبيحت في العجوز.

قوله: (وَرَوَينَا في سننِ أَبِي دَاوُدَ والنسَائِي) زاد في الخلاصة وغيرهما بإسناد ضعيف قال الحافظ بعد تخريج الحديث هذا حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وفي سنده ربيعة بن سيف مختلف فيه لينه البخاري، وقال النسائي لا بأس به وقال بعد تخريج حديثه ربيعة صدوق، وفي نسخة ضعيف كذا ذكر المزي في الأطراف وليس له في النسائي إلَّا هذا الحديث اهـ.

تنبيه

وقع في نسخ الأذكار تقديم حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه القصة مع فاطمة على حديث عمرو بن حزم وتأخيره أنسب لمناسبة حديث عمرو بن حزم للحديثين المذكورين قبله في الباب لاشتمالهما على الترتيب في التعزية وإنما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو مشروعيتها للنساء والله أعلم. قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزمٍ) بالحاء المهملة والزاي ابن زيد بن لواذان الأنصاري الخزرجي نسبه

في بني غنم بن مالك بن النجار، ومنهم من ينسبه في بني مالك بن جشم بن الخزرج، ومنهم من ينسبه لغير ذلك، يكنى أبا الضحاك أول مشاهده الخندق استعمله - صلى الله عليه وسلم - على أهل نجران، وهو بنو الحارث بن كعب وهو ابن سبع عشرة سنة بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا، وكتب له كتابًا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات.

توفي بالمدينة سنة إحدى وقيل ثلاث

<<  <  ج: ص:  >  >>