للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

ــ

وظاهره ولو بقصد ألا يزيد عليه وهو الظاهر اهـ. قال في الإمداد ولا ينافيه قول ابن عبد السلام لا ثواب في قراءة جزء حمله لأن نطقه بحرف بقصد القراءة شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارئاً اهـ، وبه يعلم أنه لا بد من تقييد حرمة نحو الحرف عليه بقصد القراءة وكان السكوت عنه للعلم به من محله. قوله: (ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب إلخ) وكذا يجوز الهمس به من غير إسماع نفسه مع اعتدال السمع والسلامة من مانعه لأنها ليست بقراءة فلا يشملها النهي وقياس الزركشي له على ما لو حلف لا يكلم زيداً فكلمه بحيث لا يسمع نفسه مدخول. قوله: (وكذا النظر في المصحف وإمراره) أي يجوز إجراء القرآن على القلب بانفراده وبانضمام النظر في المصحف إليه حيث خلا عن القراءة فالواو للمعية لبيان جواز الهيئة الاجتماعية. قوله: (ويجوز للجنب والحائض) وفي معناهما النفساء وذات الولادة واكتفى عن الأولى بالحيض إذا النفاس دم حيض مجتمع وعن الثانية بالجنابة إذ الولد مني منعقد ومن ثم أوجب الغسل وإن خلا عن البلل بالمرة. قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) أي فلا يجزع لأن المتصرف وهو الله تصرف في ملكه والكل راجع إليه {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣)} [الشورى: ٥٣] ومن شهد ذلك سلم من الجزع بل فاز بالرضا وصار من جمله أرباب الارتضا وما أحسن قول من قال:

يا أيها الراضي بأحكامنا ... لا بد أن تحمد عقبى الرضا

فوض إلينا وابق مستسلما ... فالراحة العظمى لمن فوضا

لا ينعم المرء بمحبوبه ... حتى يرى الراحة فيما قضى

<<  <  ج: ص:  >  >>