وأما التكبيرة الرابعة، فلا يجب بعدها ذِكْرٌ بالاتفاق، ولكن يستحبُّ أن يقول ما نصَّ عليه الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي، قال: يقول في الرابعة: اللَّهُمَّ لا تحْرِمْنا أجْرَهُ ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: كان المتقدِّمون يقولون في الرابعة: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}[البقرة: ٢٠١]. قال: وليس ذلك بمحكيٍّ عن الشافعي، فإن فعله كان حسنًا.
قلت: يكفي في حسنه ما قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب، والله أعلم.
قلت: ويحتج للدعاء في الرابعة
ــ
يجعل الكلام على ذلك النسق مرتبا وفي الروضة لو ذكر بقصد الشخص لم يضر وإن كان خنثى فقال الإسنوي المتجه التعبير بالمملوك أو نحوه والقياس إنه لو لم يعرف كون الميت ذكرًا أو أنثى أن يعبر
بالمملوك ونحوه ويجوز أن يأتى بالضمائر منكرة على إرادة الميت أو الشخص ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة وأنه لو صلي على جمع معًا يأتي فيه ما يناسبه وإذا اجتمع ذكور وإناث فالأولى تغليب الذكور لأنه أشرف. قوله:(يُستَحبُّ أنْ يقولَ ما نصَّ عَلَيهِ الشَّافعيُّ الخ) فزاد في التنبيه في آخره اغفر لنا وله واستحسنه الأصحاب فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - إنه كان يدعو في صلاة الجنازة بقوله اللهم لا تحرمنا أجره وفي رواية ولا تفتنا بعده ويستحب تطويل الدعاء بعد الرابعة لثبوت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - قيل وضابط التطويل إلحاقها بالثانية لأنها أخف الأركان قال ابن حجر في التحفة وهو تحكم غير مرضي بل ظاهر كلامهم إلحاقها بالثالثة أو تطويلها عليها ولو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتي بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان كان حسنًا أي مباحًا. قوله:(ويَكْفي في حُسْنهِ الخ) قال الحافظ ينبغي تقييده بأن لا يقصد التلاوة لما في حديث أبي أمامة بن سهيل ولا يقرأ إلَّا في التكبيرة الأولى اهـ. وقد علمت إن الصحيح جواز قراءة الفاتحة بعد أي تكبيرة شاء من الأربع ولا مانع من قصد الثلاثة بها. قوله:(ويُحتج لِلدُّعاءِ) أي لتطويله