للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إذا أوصى بأن يكفن في حرير، فإن تكفين الرجال في الحرير حرام، وتكفين النساء فيه مكروه، وليس بحرام، والخنثى في هذا كالرجل. ولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع، أو في ثوب لا يستر البدن لا تنفذ وصيته. ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره، أو يتصدَّق عنه، وغير ذلك من أنواع القرب، نفذت وصيته إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه.

ولو أوصى بأن تؤخَّر جنازته زائدًا على المشروع، لم تنفذ.

ــ

أي لكنه لنوع غرض قد يقصد فلذا كان فعل ذلك مكروهًا وإن كان فيه اضاعة مال لأن محل حرمة إضاعة المال حيث لا غرض أصلًا. قوله: (وكذَا إِذَا أَوصى بان يكَفنَ في حَرِير) أي فلا تنفذ وصيته فالتشبيه في عدم تنفيذ الوصية وإن اختلف التنفيذان فالأول مكروه وهذا حرام. قوله: (ولوْ أَوصَى بأَنْ يُكَفَّنَ فِيا زَادَ عَلَى عَددِ الكَفنِ المَشرُوع أَوْ في ثَوْب لَا يستُرُ البَدَنَ لَمْ تنفذُ) أي لا يجب تنفيذها في المسألة الأولى لأن حق الميت الذكر فَي الكفن إلَى الثلاث فيقدم به على الوارث وليس للوارث المنع منه ولو رضي الورثة المطلقوا التصرف بالزيادة إلى خمسة جاز أو أكثر منه جاز مع الكراهة كما قالوه لكن في المجموع لا يبعد تحريمه لأنه إضاعة مال إلَّا أنه لم يقل به أحد اهـ، وجزم ابن يونس بالتحريم كما نقله الأذرعي وهو قضية أو صريح كلام كثيرين ولا يجوز تنفيذ وصيته في المسألة الثالثة أي إذا أوصى بأن يكفن فيما لا يستر جميع البدن وهو يشمل صورتين الأولى ما لا يستر العورة فلا تنفذ وصيته في هذا اتفاقًا لأن ساتر العورة حق لله تعالى الثانية ما يستر العورة ولا يستر باقي البدن ففيه خلاف مبني على الخلاف في أقل الواجب من الكفن فإن قيل إنه الساتر للعورة وأن ما زاد حق للميت نفذت الوصية بتركه وهو ما عليه جمع وإن قيل إنه ساتر جميع البدن وإن ساتر ما فوف العورة من باقي البدن حق لله تعالى وللميت فلا تنفذ الوصية بتركه وهو ما في المجموع عن جمع وصريح كلامه هنا والله أعلم. قوله: (إلا أَنْ يقرنَ) بكسر الراء أي الميت أي

بالقرب في وصيته بما يمنع الشرع منها أي القرب لسببه أي بسبب ذلك المقرون به وفي نسخة صحيحة إلَّا أن يقترن بزيادة تاء مثناة فوقية قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>