أنه لا يصل. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وجماعة من أصحاب الشافعي، إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثواب ما قرأته إلى فلان، والله أعلم.
ــ
إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح أي مسلم يدعو له جعل دعاءه من عمل الوالد، وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به وعلى هذا التفصيل يحمل قول المصنف هنا ويصلهم أي الأموات ثوابه. قوله:(المشهور من مذهب الشافعي الخ) في شرح الروض هذا محمول على ما إذا أدى قراءته له أو نواه لم يدع له به اهـ، ونقل هذا الحمل في التحفة عن جمع ثم قال أما الحاضر ففيه خلاف منشاؤه الخلاف في أن الاستئجار على
القراءة على القبر على ماذا والذي اختاره في الروضة إنه كالحاضر في شمول الرحمة النازلة له عند القراءة وقبل محلها أن يعقبها بالدعاء له وقيل إن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت وحمل الرافعي على هذا الأخير الذي عليه عمل النّاس وسيأتي قول المصنف هنا فالاختيار إن يقول القارئ بعد فراغه الخ، وهذا قول الشالوشي من أصحابنا وأنت خبير بأن هذا الثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في الحاضر ولا ينافيه ما ذكره الأول لأن كونه مثله فيما ذكر إنما يفيده مجرد نفع لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة يس عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذٍ أرجئ للإجابة ولأن الميت تناله بركة القرآن كالحي الحاضر لا الاستماع لأنه يستلزم القصد فهو عمل وهو منقطع بالموت وسماع الموتى هو الحق اهـ. قوله:(اللَّهمَّ اغْفرْ لأَهْلِ بقيع الغَرْقدِ) هو طرف آخر من حديث يأتي في باب زيارة القبور وحديث اللهم اغفر لحينا الخ. هو طرف من حديث أبي هريرة السابق في الدعاء في الصلاة على الجنازة. قوله:(وذهب أَحمد بنُ حنبل الخ) نقله ابن حجر في شرح المنهاج عن مذاهب الأئمة الثلاثة قال على اختلاف فيه عن مالك أنه يصل ثواب القراءة للميت بمجرد قصده بها واختاره كثير من أئمتنا. قوله (الاخْتيَارُ ألخ) في الروضة أن هذا أحد وجهين في وصول ثواب القراءة للميت قال والثاني من الوجهين ذكره الشيخ عبد الكريم الشالوشي أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت فتنفع الميت اهـ. قوله:(أَوصِلْ ثوابَ ما قَرأْتهُ) قال ابن