وغيرهم، ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لمّا مرَّت جنازة فأثْنَوا عليها شرًّا، فلم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل قال: وَجَبَتْ.
واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال: أصحها وأظهرها: أن أموات الكفار يجوز ذِكْر مساويهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما، فيجوز ذِكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة، لحاجة إليه للتحذير من حالهم، والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجز، وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص،
ــ
عمل أشار إليه المصنف في أواخر كتاب الإيمان من شرح مسلم. قوله:(وغْيرِهم) أي كقصة صاحب الهرة وقصة الذي كان يتبختر في مشيته فخسف به وهو من حديث أبي هريرة وقصة سارق البدنتين أخرج ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للكسوف وفيها عنه - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا ورأيت فيها يعني النار ثلاثة يعذبون صاحب السباتين بدنتين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرقهما وكان صاحب المحجن كان يسرق الحاج بمحجنه ويقول إنما سرق المحجن وفيه ذكر صاحبة الهرة قال الحافظ وفي سنده عطاء بن السائب وكان ممن اختلط لكنه حدث بهذا الحديث قبل الاختلاط فقد ذكروا أن سماع شعبة وحماد بن سلمة منه كان قبل أن يختلط وقال الحافظ بعد ذكر أشياء أخرجها ذم بعض الأموات ومن تتبع الحديث وجد أشباها لذلك عن هذه. قوله:(أَنَّ أَمَوَاتَ الْكُفارِ يَجُوزُ ذِكْرُ مَساويهِم) أي إن لم يتأذ به الحي المسلم لحديث لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء وقد قيد بذلك ابن رشيد نقله عن العلقمي. قوله:(وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق الخ) قيده العلقمي بأن يموت على ذلك وقال من فسق لا ببدعة يفسق بها ويعزر عليها ويموت كذلك نظر فإن علم إنه مصر على فسقه والمصلحة في ذكره جاز ذكر مساويه وإلّا فلا. قوله:(فيجوز ذكرهم) قال العلقمي بل قد يجب في موضع من المواضع وقد تعود مصلحة ذلك للميت كمن علم إنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد