للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ المُؤْمنينَ والمُسْلمينَ، وَبرْحَمُ اللهُ المُسْتقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالمُسْتأخِرينَ، وَإنَّا إنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ".

ورَوينا

ــ

اهـ. كلام ومية امرأة والعلياء أرض مرتفعة وهي والسند موضعها وأقوت الديار خلت وفي إطلاق الأهل على ساكني المكان من حي وميت وكأن حكمة ترك الخطاب في هذه الرواية أنه سألت عن زيارة عامة فلا ينافي ما ورد من الخطاب بالسلام مع الاستقبال بالوجه لأنه في زيارة قبر خاص وحينئذٍ فيؤخذ من ذلك أن من قصد زيارة مطلق القبور الأولى له أن يأتي بهذا الدعاء ومن قصد زيارة قبر مخصوص فالأولى الإتيان بما مر من قوله السلام عليكم الخ، ويحتمل وهو الأقرب أن ذلك لبيان أن الأمر واسع وأن زائر القبور مخير بين الخطاب وتركه قوله: (منَ المؤْمِنينَ والمسلِمينَ) عطف مساو لما تقرر من الإيمان والإسلام وإن اختلفا مفهومًا فهما متحدان في الماصدق. قوله: (ويَرْحَمُ الله المُستقدِمِينَ مِنًا) أي بالموت والمستأخرين أي منّا بالحياة بعد والقصد منها الإحاطة بالأحياء والأموات من المؤمنين والمؤمنات مع ما فيه من الإيماء إلى قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: ٢٤] أي من استقدم ولادة ووفاة ومن استأخر أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد. قوله: (لِلاحقُون) بلامبن على أن الأولى للتأكيد في خبر إن وفي نسخة لاحقون بحذف اللام الأولى ويؤخذ من هذا الحديث جواز زيارة النساء للقبور وفيها خلاف للعلماء وعندنا ثلاثة أوجه لأصحابنا الحرمة الكراهة الإباحة والأصح الكراهة. قوله: (وَرَوَينَا بالأسَانيدِ الضحِيحةِ الخ) أورد صاحب السلاح والحصن هذا الحديث من حديث أبي هريرة واقتصر كل منهما على عزوه لتخريج أبي داود فقط والله أعلم ثم راجعت باب الجنائز من سنن

أبي داود ولم أجده فيها ثم رأيت الحافظ قال وأخرجه ابن ماجة في باب الحوض من كتاب الزهري قال الحافظ وأخرج مسلم أيضًا من جملة حديث طويل قال وعجب للشيخ كيف أغفل نسبته لمسلم قال وأظن السبب أنه لم يخرجه في الجنائز لأبي داود بل أخرجه في الطهارة لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>