فصل: والسُّنَّة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيراتٍ زوائدَ، فيكبر في الركعة
الأولى
ــ
على المذهب كما في الروضة وغيرها وإن نازع فيه الأذرعي لأنه ليس فيها حتى تطول.
[فصل]
قوله:(أَنْ يُكبر في صلاةِ العِيدِ الخ) ولو قضاء كما اقتضاه كلام المجموع وهو الأوجه لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء ونقل في الكفاية عن العجلي تركه حينئذٍ قال لأن التكبير شعار الوقت والمعتمد ما في المجموع والأصل في التكبير في صلاة العيد ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال الحافظ بعد تخريجه أنه حديث حسن صحيح اهـ، وروي أيضًا من حديث عائشة أخرجه أبو داود وابن ماجة وأشار الحافظ إلى أن ابن لهيعة مع ضعفه اضطرب فيه، والمحفوظ في هذا عن ابن شهاب مرسل ثم أخرج الحافظ عن الزهري قال إن السنة مضت في صلاة العيد أن يكبر في الأولى سبعًا ثم يقرأ ويكبر في الثانية خمسًا أخرجه جعفر الفريابي ومن حديث ابن عمر رواه الدارقطني والترمذي في العلل وقال وهو منكر وفي السند فرج بن فضالة وهو ضعيف والمحفوظ فيه عن نافع عن أبي هريرة أخرج الحافظ عن الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن نافع قال قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ثم كبر في الثانية خمسًا قبل القراءة قال الحافظ هذا موقوف صحيح أخرجه البيهقي وجعفر الفريابي وغيرهم عن نافع عن أبي هريرة والله أعلم. اهـ، ومن حديث عوف المزني أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم ومن حديث سعد القرظ رواه ابن ماجة بسند حسن قال الحافظ وأخرجه الدراقطني والبيهقي ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار من رواية عبد الرحمن عن أبيه وسنده مقارب ولفظه كان يكبر في صلاة العيد ثلاث عشرة تكبيرة وزاد أبو بكر وعمر يفعلان ذلك ومن حديث جابر رواه البيهقي بسند ضعيف ومن حديث ابن عباس مرفوعًا بسند فيه ابن لهيعة
وموقوفًا بسند صحيح وقال الحافظ حديث ابن عباس أخرجه الطبراني من رواية سليمان بن أرقم عن الزهري