للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح، وقبل التعوُّذِ، وفي الثانية قبل التعوُّذ. ويستحبُّ أن يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، هكذا قاله جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يقول: "لا إله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ".

ــ

عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيد اثنتي عشر تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وسليمان ضعيف وقد جاء عنه موقوفًا بسند صحيح وأخرجه مسدد في مسنده ثم ذكر الحافظ روايات أخرى في التكبير بعضها مخالف في العدد المذكور. قوله: (سبعَ تكْبيرَاتٍ) أي يقينا فإن شك في على الأقل. قوله: (سوَى تكْبيرَةِ الافتِتَاح) قالوا فلو شك هل نوى افتتاح الصلاة في واحد منها استأنف أو في أنه جعلها الآخرة أعادهن احتياطًا ويوافق المأموم إمامه إن كبر ثلاثًا أو ستا مثلًا ولا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبًا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ولو أدرك إمامه في ثانيته كبر معه خمسًا وأتى في ثانيته هو بخمس أيضًا لأن في قضاء تلك السبع ترك سنة أخرى وبه فارق ندب قراءة الجمعة مع المنافقين في الركعة الثانية لمن فاتته الجمعة في الأولى. قوله: (قَبل التَّعوّذِ) هذا هو الأفضل وإَّلا فلو أتى بها بعد التعوذ حصل السنة لبقاء وقتها إذ لا تموت إلّا بالشروع في الفاتحة منه أو من إمامه عمدًا أو سهوًا للتلبس بفرض وإنما فات الافتتاح دون التكبير بالتعوذ لأنه بعد التعوذ لا يسمى افتتاحًا بخلاف التكبير ولو تداركه بعد الفاتحة ندب له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن علم وتعمد. قوله: (ويُسْتحبُّ أَنْ يَقولَ) أي سرًّا وهذا الذكر أي سبحان الله الخ. رواه البيهقي فيه عن ابن مسعود قولًا وفعلا بإسناد جيد لأنه لائق بالحال ولأنه الباقيات الصالحات في قول ابن عباس كما سبق فيما يقول إذا ترك تحية المسجد. قوله: (قَال بعْضُ أَصحَابِنا الخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>