للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الثانية نحو مائتي آية، وفي الثالثة نحو مائة وخمسين آية، وفي الرابعة نحو مائة

آية، ويسبِّح في الركوع الأوَّل بقدر مائة آية، وفي الثاني سبعين، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع خمسين، ويطوِّل السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني، هذا هو الصحيح. وفيه خلاف معروف للعلماء، ولا تشكن فيما ذكرتُه من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطوِّل، فإن ذلك غلط أو ضعيف،

ــ

والثالثة بالنساء والرابعة بالمائدة وهذا نص الشافعي في البويطي وقد ذكر الترمذي أنه حمل بعض عن الشافعي عن محمد بن إسماعيل الترمذي عن البويطي فكان هذا منه اهـ. قوله: (وفي الثانيَةِ) أي في القومة الثانية الخ. هذا الذي ذكره هو ما في الأم والمختصر وعليه

الأكثرون والذي نص عليه الشافعي في البويطي إنه يقرأ في القومة الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة وفي شرح الروض وقدر كل سورة يقوم مقامها في قومتها وفي الروضة وليس على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكي وقد ثبت بالنص في الأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني. قوله: (ويُسَبحُ في الرُّكُوع الأَولِ الخ) يقدر ذلك بالآيات المعتدلة من سورة البقرة ثم هذا ما نص عليه في أكثر كتبه وقال الحَافظ هذا التقدير ذكره الشيخ في المهذب أيضًا والأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما بخلاف ذلك وفي أكثرها أن كل ركوع دون القيام الذي قبله وفي بعضها إطلاق التطويل في كل قيام وركوع ووقع عند النسائي عن عروة عن عائشة فركع ركوعًا طويلًا مثل قيامه أو أطول وأعاد ذلك في الأربع وسنده على شرط الشيخين وقد أخرا بعضه من هذا الوجه اهـ. قوله: (والثَّاني سَبعين) أي بتقديم السين وقيل في الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>