للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي القيام في الصلاة، بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس،

ــ

كتشميت العاطس بالأولى اهـ، ويسن رفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - عند ذكر الخطيب له وصلاة ركعتين لا أكثر بنية التحية أو وسنة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها فإن أراد الاقتصار في النية فعلى نية التحية ويلزمه الاقتصار فيهما على أقل مجزئ ولا ينعقد ما زاد على ركعتين حينئذٍ لا طواف وسجدة شكر وتلاوة فينعقد أخذاً من تعليل عدم انعقاد الصلاة حينئذٍ بان فيها إعراضاً عن الخطيب. قوله: (وفي القيام في الصلاة) أي فلا يأتي فيه بغير القراءة وما يشرع قبلها من دعاء الافتتاح والتعوذ نعم يستثني صلاة التسبيح فيأتي فيها بالإذكار في القيام بعد التوجه قبل القراءة وبعدها أو بعدها فقط على اختلاف الروايات في ذلك وظاهر أن المراد الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود فلا ترد صلاة الجنازة المطلوب في قيامها إذكار غير القراءة إذ ليست صلاة شرعية لعدم صدق تعريفها عليها وإن ألحقت بالصلاة في الأحكام. قوله: (وفي حالة النعاس) قال في شرح المهذب قال الشافعي والأصحاب الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيبتها والنعاس لا يغلب على العقل وإنما يفتر فيه الحواس بغير سقوط قال القاضي حسين والمتولي حد النوم ما يزول به الاستشعار من القلب مع استرخاء المفاصل قال إمام الحرمين النعاس يغشى الرأس فيسكن به القوى الدماغية وهي مجمع الحواس ومنبت الأعضاء فإذا فترت فترت الحركات الإرادية وابتداؤه من أبخرة تتصعد فتوافي إعياء في قوى الدماغ فيبدو فتور في الحواس فهذا نعاس وسنة فإذا تمّ انغمار القوة الباصرة فهذا أول النوم ثم يترتب عليه فتور الأعضاء واسترخاؤها وذلك غمرة النوم هذا كلام إمام الحرمين قال أصحابنا ومن علامات النعاس سماع كلام من عنده وإن لم يفهم معناه اهـ. وفي شرح البردة لابن الصائغ والنوم

<<  <  ج: ص:  >  >>