للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم.

ــ

والنعاس والسنة ألفاظ متقاربة سمعت من الشيخ زين الدين الكناني أنها تفترق باعتبار محالها فمحل السنة العين ومحل النعاس الرأس ومحل النوم القلب فاعترضت بقوله - صلى الله عليه وسلم - تنام عيني ولا ينام قلبي فأجابني بأن ذلك قيل على سبيل المشاكلة والازدواج اهـ، وإنما كان الذكر حال النعاس مكروهاً لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قوله: (ولا يكره في الطريق) ظاهره انتفاء الكراهة مطلقاً وفي المجموع والتبيان لا تكره القراءة في الطريق ماراً إذا لم يلته وروي نحو هذا عن أبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز وعن مالك كراهتها قال في التبيان فإن التهى عنها كرهته كما كره - صلى الله عليه وسلم - القراءة للنعاس مخافة الغلط اهـ، وهل يقيد الذكر بذلك لمشاركته القرآن في معظم الآداب أو يفرق بالاحتياط لها كل محتمل ولعل الأول أقرب ثم التقييد بالمرور الظاهر أنه جرى على الغالب إذ لا يكره الذكر لمن جلس بها بل عموم عبارته هنا تقتضي استحبابه له وهو ظاهر. قوله: (ولا في الحمام) قال في المجموع لا تكره قراءة القرآن في الحمام نقله صاحب العدة والبيان وغيرهما من أصحابنا وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي قلت ونقله عن البغوي في شرح السنة فقال وقال إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام اهـ. ونقله

ابن المنذر عن مالك أيضاً ونقل عن أبي وائل شفيق بن سلمة التابعي الجليل وشعبة ومكحول والحسن وقبيصة بن ذؤيب كراهته وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ورويناه في مسند الدارمي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>