ثم يصلي ركعتين، وتقدَّمت أذكار الصلاة، ويستحبُّ أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قلْ يا أيُّها الكافِرُونَ) ووفي الثانية (وقُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ) فإذا فرغ من الصلاة استحبَّ أن يدعوَ بما شاء، وتقدَّم ذِكْرُ جُمَل من الدَّعوات والأذكار خلف الصلاة،
ــ
بعد تخريجه هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وقول الصحابي من السنة كذا مرفوع عندهم وروى الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًّا رضي الله عنه كان يغتسل إذا أراد أن يحرم اهـ. ملخصًا ويكره ترك هذا الاغتسال وإحرام الجنب وتنوي الحائض هنا وفي سائر الاغتسالات المطلوبة منها في النسك الغسل المسنون كغيرها، ويكفي تقدمه عليه إن نسب له عرفًا فيما يظهر وكذا يسن التنظيف لغير نحو مريد التضحية بإزالة شيء من ظفره وقص شاربه ونتف إبطه وحلق عانته فإن عجز عن استعمال الماء ولو شرعًا تيمم لأن الغسل يراد به القربة والنظافة فإذا فات أحدهما بقي الآخر ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فالمندوب أولى والوضوء يحتمل أن يكون الوضوء المفروض بسبب الحدث ونحوه وحينئذٍ فمعنى عده من السنن أنه ينبغي تقديمه على الإحرام ليكون في حال الكمال ويحتمل أن يكون الوضوء المنسوب للغسل بناء على استحبابه للغسل المندوب وهو المعتمد كما أفتى به الشيخ زكريا وغيره والله أعلم. قوله:(ولَبسَ إِزاره ورِدَاءه) أي لصحة ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلًا، روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم في إزار ورداء، وقولا، رواه أبو عوانة في صحيحه ولفظه ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين وصححه ابن المنذر ولم يتعرض لتخريج مستنده
ذلك الحفاظ والسنة كون الإزار والرداء أبيضين ويسن كونهما جديدين نظيفين وإلا فنظيفين ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه ولو قبل النسج على الأوجه أما المعصفر والمزعفر فيتعين اجتنابهما. قوله:(ثم يصلي ركْعتيْنِ) أي ينوي بهما سنة الإحرام للاتباع متفق عليه يقرأ سرًّا ليلًا أو نهارًا بعد الفاتحة (قُل يأيها الكافِرُونَ)[الكافرون ١٠] في الأولى (قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[الإخلاص: ١] في الثانية ويغني عنهما غيرهما كسنة تحية المسجد لأن