للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه. ويستحبُّ أن يساعد بلسانه قلبه، فيقول: نوبت الحج وأحرمت به الله عزّ وجل، لبيك اللهم لبيك ... إلى آخر التلبية. والواجب نية القلب، واللفظ سُنَّة، فلو اقتصر على القلب أجزأه، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه. قال الإِمام أبو الفتح سُلَيم بن أيوب الرازي: لو قال يعني بعد هذا: اللهُم لك أحرم نَفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي، كان حسنًا. وقال غيره: يقول أيضًا: اللَّهُمَّ إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني، ويلبِّي فيقول:

ــ

القصد وقوع الإحرام أثر صلاة كما أفاده البويطي أي بحيث لا يطول بينهما الزمن عرفا ويحرمان وقت الكراهة في غير الحرم لتأخر سببهما. فصل له: (وإذَا أَرادَ الإِحرَامَ نَواهُ بِقَلْبهِ الخ) استدل في شرح المهذب لأصل النية بعموم حديث عمر المرفوع إنما الأعمال بالنيات ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا بن أخي هل تستثني إذا حججت قلت ماذا أقول قالت اللهم الحج أردت وإليه عمدت فإن يسرته لي فهو الحج. قوله: (وقَال الإِمَام أَبو الفَتح سُليم الخ) هو بضم السين المهملة على صيغة التصغير قال الحافظ وما ذكره الشيخ عن سليم بن أيوب وغيره لم أر له فيه سلفًا اهـ. قوله: (وشعري) وما بعده معطوف على نفسي من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا به والمقام للأطناب. قوله: (وقَال غيْرُهُ يقُولُ الخ) ظاهر سياقه ذكر قول سليم وهذا القول الذي بعده بعد النية أنه يقوله بعدها وهو ما في الإحياء للغزالي لكن في الوسيط للأذرعي قال صاحب الخصال ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أريد الحج الخ. ثم ذكر أنه يلبي بعده اهـ، وما أفهمه كلام صاحب الخصال من تقديم ذلك على الإحرام لذكره عقب الركعتين لعله الأرجح وأظن أنه مربي ما يصرح به والمعنى في كل منهما صحيح وليس في كتب الشيخين تعرض لذلك إلَّا أن كتاب الأذكار قال بعد ذكر النية قال سليم الرازي الخ اهـ. نقله السيد السمهودي

<<  <  ج: ص:  >  >>