للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحبُّ أن يقول في أوَّل تلبية يلبيها: لبيك اللَّهُمَّ بحجة، إن كان أحرم بحجة، أو لبيك بعمرة، إن كان أحرم بها ولا يعيد ذِكْر الحج والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار.

واعلم أن التلبية سُنَّة لو تركها صح حجه وعمرته ولا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقد أوجبها بعض أصحابنا، واشترطها لصحة الحج بعضهم، والصواب الأول، لكن تستحبُّ المحافظة عليها للاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ــ

الغين المعجمة والقصر الطلب، والعمل وسيأتي زيادة في هذا المعنى آخر الفصل الآتي وما ذكره من التلبية إلى قوله والملك لا شريك لك هي تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحرامه كما ثبت ذلك في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر قال نافع كان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الشافعي عن مالك وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي كلهم من رواية مالك وابن حبان وأخرج الحافظ بسنده إلى الدرامي عن ابن عمر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبى يقول فذكر مثله قال نافع وكان ابن عمر يزيد هؤلاء الكلمات لبيك والرغباء إليك واعلم لبيك لبيك. قوله: (ويُستَحبُّ أَنْ يقولَ في أَوَّلِ تَلبيةِ يُلَبيها الخ) أي لما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لبيك بعمرة وحجة ويسن الإسرار بهذه التلبية لأنه لما سن فيها ذكرها أحرم به طلب منه الإسرار بها لأنه أوفق بالإخلاص. قوله: (واعْلم أَنَّ التَّلبيَة سُنَّة الخ) قال المصنف في شرح مسلم أجمع المسلمون على مشروعيتها ثم اختلفوا في إيجابها فقال الشافعي وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة فلو تركها صح حجه ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة وقال بعض أصحابنا هي واجبة تجبر بالدم ويصح بدونها وقال بعض أصحابنا هي شرط لصحة الإحرام قال فلا يصح الإحرام ولا الحج إلَّا بها والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي وقال مالك ليست بواجبة لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>