للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه، والصحيح هو الأول. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة،

ــ

وقوف بل يمكن حال رجوعه منها وهو سائر فيها بدعاء جامع فيكون مقبولًا والله أعلم. قوله: (واختْارَ أَبُو عبد الله الحُلَيمي الخ) قال الحافظ حجة الحليمي ذكرها في الشعب ونقل عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن القراءة في الطواف فقال سبح الله واذكره فإذا فرغت فاقرأ ما شئت قال الحليمي لو كانت القراءة أفضل من الذكر لما عدل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها ولو فعل لنقل كما نقل الذكر قال والأصل إن كل حال من أحوال الصلاة لا يشرع فيه التوجه إلى القبلة لا قراءة فيه كالركوع والسجود اهـ. واختار الأذرعي ما قال الحليمي وقال الأحاديث والآثار تشهد له اهـ. قال الحافظ والمسألة مختلف فيها بين السلف قد عقد لها ابن أبي شيبة بابًا وكذا سعيد بن منصور وكذا فيه عن ابن عمر إنه زجر عن القراءة في الطواف بالقول والفعل وعن عطاء والحسن قالا هي بدعة ونحو عن جماعة نحوه وعن بعضهم الجواز والله أعلم. قوله: (والقراءةُ أَفْضَلُ من الدَّعَوَاتِ غير المأثورَةِ)

المراد بالمأثورة كما سبق ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أو عن أحد من الصحابة وبحث بعضهم في اشتراط صحة سنده وفيه نظر فقد نصوا على استحباب أذكار وردت من طرق ضعيفة وكأنهم نظروا إلى أن فضائل الأعمال يعمل فيها بالأحاديث الضعيفة قال في المجموع اتفاقًا. هذا، وتفضيل ما ورد عن الصحابة على القراءة وفي الطواف مشكل لأن القاعدة أنها أفضل من سائر الأذكار إلَّا التي وردت عنه - صلى الله عليه وسلم - في مجالس مخصوصة وأن ما ورد عن صحابي مما للرأي فيه مدخل لا يكون له حكم المرفوع ولا يحتج به عندنا وهذه الأدعية الواردة عنهم كذلك فكيف تفضل القراءة فالذي ينبغي تفضيل القراءة على كل ما لم يرد عنه وكأن عذر الأصحاب في ذلك إن القراءة لما كثر الاختلاف فيها في الطواف وقال كثيرون بكراهتها ضعف

<<  <  ج: ص:  >  >>