للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المسعى، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي

المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث، فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكْر. وأفضل الذكْر قراءة القرآن.

ــ

بالدعاء المأثور فيهما ويحتمل أن يراد أعم من ذلك وهل يختص ذلك بحال مباشرة السعي أو يعمها وغيرها من مطلق الوقوف فيهما قال في الحرز والأول مجزوم به وغيره في محل الاحتمال والله الكريم ذو الفضل العظيم وفي كون الإجابة مجزومًا بها فيهما في السعي وفيهما في غيره احتمال فيه نظر وظاهر الأثر استواؤهما لأن الفضيلة للمحل لا لخصوص ذلك العمل والله أعلم، وقد تكلمت على تحقيق لفظي الصفا والمروة وما يتعلق بهما في أول كتابي "درر القلائد فيما يتعلق بزمزم والسقاية من الفوائد". قوله: (وفي المَسْعَى) أي ما بين المروة والصفا. قوله: (وخلْفَ المَقَام) أي ما يقال إنه خلف عرفا وينبغي أن يدعو فيه بدعاء آدم على ما ورد به الحديث الشريف اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم سؤلي فأعطني حاجتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلَّا ما كتبت لي ورضني بما قسمت لي. قوله: (وفي عرَفاتٍ) أي في يوم عرفة في حالة تلبسه بالإحرام. قوله: (وفي المُزدَلِفة) أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. قوله: (وفي مِنًى) بالقصر وفي نسخة بالتنوين فتكتب بالألف وظاهر كلامه أن جملة مني محل إجابة الدعاء لأنها منازل الحاج ودعوتهم مستجابة لا سيما في أثناء العبادة ووقع عند المحب الطبري وفي منى عند الجمرات الثلاث بحذف الواو من عند فاعترض بأنه قال إنها خمسة عشر وهي في العدد أربعة عشر ولعل الخامس عشر سقط من بعض الكتاب ولعله التنعيم أو المستجار أو غيرهما. قوله: (وعِندَ الْجَمَراتِ الثلاث) في المغرب للمطرزي الجمرات هي الصغار من الأحجار بها سميت المواضع التي ترمى جمارًا لما بينهما من الملابسة اهـ، والظاهر تقييدها بأوقاتها ثم استشكل أن الجمرة الأخيرة أي جمرة العقبة لا يستحب الوقوف عندها للدعاء فكيف تعد من مواضع الإجابة وأجيب بأجوبة من أحسنها أن الدعاء لا يتوقف على

<<  <  ج: ص:  >  >>