في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة،
ــ
وعند بئر زمزم شرب الفحول ... إذا دنت شمس النهار للأفول
ثم الصفا ومروة والمسعى ... بنصف ليل فهو شرط يرعى
كذا منى في ليلة لبدر إذا ... تنصف الليل فخذ ما يحتذا
ثم لدى الجمار والمزدلفه ... عند طلوع الشمس يوم عرفه
بموقف عند مغيب الشمس ... قل ثم لدى السدرة ظهرا وكمل
وقد روي هذا الذي قد قرأ ... من غير تقييد بما قد مرا
بحر العلوم الحسن البصري عن ... خير الورى وصفا وذاتًا وسنن
صلى عليه الله ثم سلما ... وآله والصحب ما غيث هما
قوله:(في الطوَافِ) قلت هو والمعطوفات عليه بدل مما قبله بإعادة العامل والمراد في محل الطواف أي المحل المعهود له في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وإلَّا فجميع المسجد يجوز فيه الطواف عندنا وكلما قرب إلى البيت كان أفضل لكن بشرط ألا يكون بدنه في شيء من الشاذروان ثم هل المراد دعاء الطواف المأثور فيه أو أي دعاء كان الثاني أظهر والله أعلم. قوله:(وعِندَ المُلتَزَم) أي ما بين الركن والباب المسمى بالحطيم وذكره بعد ما قبله من عطف الخاص على العام للاهتمام ومن دعائه يا واحد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها على. قوله:(وتحْت المِيزَابِ) الظاهر من لفظة تحت أن ذلك في داخل الحجر ويحتمل أن يراد ما يحاذيه ولو من الطواف وقد صرح الكازروني في مناسكه بأن ما يحاذي محل الميزاب من خارج الحجر من محال استجابة الدعاء. قوله:(وفي البَيْتِ) أي داخله ويقول حينئذٍ يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك اللهم يا خفي الألطاف آمنا مما نخاف، وستة أذرع أو نحوها من الحجر من البيت كما جاء ذلك في الحديث المرفوع عن عائشة وغيرها. قوله:(وعِندَ زَمزَم) أي عند قرب بئرها أو مع
شرب مائها والأول أقرب لأنه في تعداد الأماكن وإن كان ماؤها لما شرب له. قوله:(وعَلَى الصَّفا والمَرْوةِ) يحتمل نظير ما تقدم في الطواف أن يكون