للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلما أوفى على ثَنِيةٍ أو فَدْفَدٍ كبر ثلاثًا ثم قال: لا إلهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كل شَيء قَدِيرٌ، آيِبُونَ تائِبُونَ عابِدُونَ، ساجِدُونَ، لِرَبِّنا حامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ" هذا لفظ

ــ

وأخرج الجوزقي في المتفق وقال في روايته إذا قفل من الحج أو العمرة أو الغزو وجزم بالثلاثة اهـ. قوله: (أوفى) أي أشرف واطلع كما في النهاية. قوله: (على ثنية) سبق ضبطها ومعناها أول الباب. قوله: (ثم قال لا إله إلا الله الخ) قال العلقمي يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير ولأتي بالتسبيح عند الهبوط قال القرطبي وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن وتقدم الكلام على قوله آئبون إلى قوله حامدون في باب ما يقوله إذا ركب دابته. قوله: (صدق الله وعده) أي فيما وعد به في نحو قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ} قال العلقمي: وهذا في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}. قوله: (ونصر عبده) يعني به نفسه - صلى الله عليه وسلم - إذ المطلق ينصرف للفرد الكامل. قوله: (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الآدميين واختلف في المراد بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق ونزل في شأنهم آيات من سورة الأحزاب وقيل المراد أعم من ذلك قال المصنف المشهور الأول ونظر فيه بأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرع بعد الخندق

وأجيب بأن غزواته - صلى الله عليه وسلم - التي خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق منها لذلك غزوة الخندق بظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال} قبل ذلك {صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٨) {إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} الآية وأما التنظير بتوقف كون هذا الذكر إنما شرع بعد الأحزاب ففي مقام المنع والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من النّاس فأل فيها إما جنسية أي كل من تحزب من الكفار أو عهدية والمراد

<<  <  ج: ص:  >  >>