وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قفل من الحج والعمرة، قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال: الغزو،
ــ
والانخفاض شرع فيه التسبيح اهـ. والله أعلم.
قوله:(وروينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) قال في السلاح ورواه أصحاب السنن الأربعة
ما عدا ابن ماجه وعند الترمذي سائحون بدل ساجدون. قوله:(إذا قفل) هو بقاف ثم فاء أي رجع وزنًا ومعنى. قوله:(من حج أو عمرة) وكذا الغزو كما سيأتي قال الحافظ في الفتح ظاهره اختصاص الذكر الآتي بهذه الأمور الثلاثة وليس الحكم كذلك عند الجمهور بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة رحم وطلب علم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة وقيل يتعدى أيضًا إلى السفر المباح وإن كان المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب من غيره وهذا التعليل متعقب لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح أو معصية من الإكثار من ذكر الله تعالى وإنما النزاع في خصوص استحباب هذا الذكر بسفر الطاعة فذهب قوم إلى الاختصاص لكونه عبادة مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فيختص به كالذكر المأثور عقب الأذان والصلاة وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث لانحصار سفره - صلى الله عليه وسلم - فيها اهـ. قوله:(قال الراوي الخ) قال الحافظ بين الشيخ أن اللفظ المذكور للبخاري لكن ليس في البخاري قال الراوي بل هي من كلام الشيخ فاحتمل أن يراد بالراوي التابعي فمن دونه ولفظ البخاري في معظم الروايات حدثنا عبد الله قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر فذكره لم ينسب شيخه فذكر أبو مسعود في الأطراف أنه عبد الله بن صالح كاتب الليث وجواز أنه عبد الله بن رجاء واقتصر المزي على حكاية ذلك عنه وقد رد أبو علي الجياني عن أبي مسعود لما وقع في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري عن البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح ليس فيها هذه الزيادة بل اقتصر على الحج والعمرة وكذا أخرجه الإسماعيلي في المستخرج من ثلاثة طرق في بعضها عن سالم عن أبيه وفيها {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ} بعد قوله