للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيَقُلْ: بِسمِ اللهِ أوَّلَهُ وآخِرَهُ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ــ

وشرب ما لم يكره الكلام أثناءه كجماع. قوله: (فليقل) أي عند الذكر والأمر للندب المؤكد وهل يأتي بالذكر الآتي بعد انقضاء الأكل أو لا؟ بالأول قال بعض الشافعية وعللوه بأن التسمية إنما شرعت لدفع الشيطان من توصله إلى الطعام وقد فات، وبالثاني قال آخرون وقالوا: إنها وإن شرعت لدفع الشيطان وقد فات فقد شرعت أيضًا ليقيء ما أكله، وفي صل آخرون بين ما إذا تذكر حال الاشتغال بمصالح الطعام ولو بعد الأكل والعهد قريب وبين ما إذا بعد وانقطعت النسبة والأوجه من هذه الأوجه أوسطها كما تقدم نقله بتعليله وبيان دليله بما فيه من اعتراض ورد في باب ما يقول على وضوئه والله أعلم. قوله: (باسم الله أوله وآخره) الباء في باسم الله للاستعانة أو المصاحبة ويقدر المتعلق آكل والجار والمجرور في محل الحال من فاعل الفعل المقدر وأوله وآخره منصوبان على الظرفية أي في أوله وآخره هذا هو الجيد فيهما كما قاله البكري ويجوز تقدير لفظ في على حذف الجار وإبقاء عمله والمراد منهما جميع أجزائه كما يشهد له المعنى الذي قصدت التسمية له فلا يقال ذكرهما يخرج الوسط، وأورد أنه كيف تصدق الاستعانة باسم الله في الأول وقد خلا الأول عنها، ودفع بأن الشرع جعله إنشاء استعانة باسم الله في أوله وليس هذا إخبارًا حتى يكذب وبهذا يصير المتكلم مستعينًا في أوله ويترتب على ما رتب على الاستعانة في أوله وهذا أوضح مما في الحرز من قوله إنه مستعين به في أوله حكمًا لأن حال المؤمن وشأنه هو الاستعانة به سبحانه في جميع أحواله وإن لم يجر اسم الله تعالى على لسانه لنسيانه إذ هو معفو عنه والله أعلم اهـ. وسبق في باب ما يقول على الوضوء الفرق بين التدارك بعد انقضاء الأكل وعدمه وبعد انقضاء الوضوء وعند الحنفية إذا ترك التسمية أول الوضوء لا يتداركها في أثنائه كما في الحرز قال والفرق بين الوضوء والطعام أن الوضوء فعل واحد غسل جميع أعضائه بخلاف الطعام فإن أكل كل لقمة فعل على حدة ولذا كان العلماء يسمون في كل لقمة ولعل الشارع اكتفى بأوله دفعا للحرج عن أكله ومع هذا ففضلاء الصوفية يسمون أيضًا في كل عضو من أعضاء الوضوء اهـ. وما ذكره من أن الوضوء فعل واحد لا يخفى

<<  <  ج: ص:  >  >>