للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل، ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران ثم يقول: "إلا أن يَسْتأذِن الرجُلُ أخاهُ".

قلت: قوله: لا تقارنوا، أي: لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة.

ــ

عن القرآن في التمر وإن الله قد وسع عليكم فأقرنوا وسنده ضعيف لكن يؤيده الإجماع العملي كوضع المائدة بين الضيفان والله أعلم اهـ. قوله: (عن جبلة بن سحيم) جبلة بفتح الجيم والموحدة والسلام مخففًا وسحيم اسم والده بمهملتين مصغرًا تابعي ثقة: توفي سنة مائة وخمسة وعشرين وجبلة ليس له في البخاري عن غير ابن عمر شيء ذكره الحافظ في الفتح. وله: (عام سنة) بالإضافة أي عام قحط ووقع في رواية أبي داود في مسنده فأصابتنا مخمصة ح ابن الزبير يعني عبد الله لما كان خليفة وروي من وجه آخر عن خليفة لفظ كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فرزقنا تمرًا في أرزاقنا وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره فأعطاه بدل النقد تمرًا لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت. قوله: (لا تقارنوا) في رواية البخاري في الشركة فيقول: لا تقرنوا. وفي فسر المصنف قوله: لا تقارنوا بقوله:

أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة وبمعناه تقرنوا. قوله: (عن الأقرأن) كذا لأكثر الرواة واللفظة الفصحى بغير ألف وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القرآن وأخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة الأقران والقران بكسر القاف وتخفيف الراء ضم تمرة إلى أخرى وهو أفصح من الأقران، والنهي سببه ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم نسخ لما حصلت التوسعة روى البزار من حديث بريدة كنت نهيتكم عن القران في التمر إلى آخر الحديث السابق قريبًا. قال المصنف واختلف في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركًا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل بتصريحهم أو ما يقوم مقامه من قرينة حال أو دلالة بحيث يغلب على الظن ذلك ومتى شك في رضاهم فهو حرام وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>